المادة 6
يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة الموقع من طرف المترشح ، 2 مستخرج شهادة الميلاد أو بطاقه عائليه للحالة المدنية،
3 - شهادة الجنسية . 4 مستخرج من شهادة السوابق العدلية (ورقة رقم (3) ، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باى مرض | - أو عامة تتنافى مع الوظيفة المعروضة في المسابقة ، الديمقراطية الشعبية 1267
6 - نسخة مصدقة طبقا لاصل الشهادة أو الدبلوم المفروض ، 7 بطاقة المشاركة تسلم من مركز التكوين الاداري للجزائر العاصمة حي حيدرة . 8 ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..