المادة 6
يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية، 3 شهادة الجنسية، ، 4 مستخرج من شهادة السوابق العدلية ( ورقة رقم (3) ، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى والوضعية المعروضة في المسابقة .
الاحد 14 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية
6 - نسخة مصدقة طبقا لاصل الشهادة أو الدبلوم المفروض،
1 - جدول الخدمات للمترشحين الموظفين ، بطاقة المشاركة في المسابقة تسلم من مركز التكوين 8 الاداري ، و ان اقتضى الامر نسخة مصدقة طبقا للاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
بالنسبة للمترشحين بموجب الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه، الوثائق المرفقه 21-3-7 - (9 (9) يجب تسليمها زيادة على قرار التعيين ومحضر التخصيب .