المادة 5
تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في بموجب المرسوم رقم 68-122 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 | جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146 المؤرح في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .