قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 1259 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتوظيف في سلك الاعوان ديسمبر سنة الاداريين . 1268 سلك الكتاب وزارة الدفاع الوطني 1261
المادة 4
يؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه في المادة الثالثة أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل طفل تحت كفالة المترشح على أن لا يتجاوز المجموع 5 سنوات ويمدد هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .