الفصل الثاني — المديرية العامة
المادة 8
تتولّى مديرية النشاط الصحي والاجتماعي القيام بنشاطات في شكل إنجاز ومتابعة، ذات طابع صحي واجتماعي في المجالات الآتية :
– التشخيص والعلاج والعلاج المتخصص،
– الوقاية الصحية،
– إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني،
– الحماية الصحية للطفولة والأسرة،
– استقبال الطفولة المبكرة،
– التكفل الطبي والنفسي والتربوي والمرافقة الملائمة للطفل في حالة الإعاقة الحركية،
– التكفل النفسي وتصحيح النطق،
– الخدمة الاجتماعية،
– النشاط الاجتماعي لفائدة المتقاعدين.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للنشاط الصحي،
– المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.