الفصل الثاني — المديرية العامة
المادة 3
تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده المدير العام المساعد والمدراء المركزيون والمكلفون بالدراسات والتلخيص ومسؤولو الخلايا، تضم المديرية العامة الهياكل الآتية :
– مديرية الأداءات،
– مديرية التحصيل ومنازعات التحصيل،
– مديرية المراقبة الطبية،
– مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– مديرية النشاط الصحي والاجتماعي،
– مديرية العمليات المالية،
– مديرية العصرنة وأنظمة الإعلام،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية الدراسات والإحصائيات والتنظيم،
– مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة،
– مديرية المفتشية العامة،
– خلية التعاقد،
– خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام والاتصال،
– خلية المنازعات والشؤون القانونية،
– خلية التدقيق ومراقبة التسيير،
– خلية اليقظة الاستراتيجية،
– خلية الأمن الداخلي،
– أمانة اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة،
– أمانة مجلس الإدارة.