قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 محرّم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يضمّ الصندوق، في إطار المهمة التي تخوّلها له أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، زيادة على المصالح المركزية للمديرية العامة، وكالات ولائية ومراكز الدفع للبلديات وملحقات المؤسسة أو الإدارة، وكذا مؤسسات.