قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم ملحق القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية.