قرار

قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 مارس سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية ميلة عن قطعة أرض من أملاك الدولة قصد بناء مقر للبلدية بميلة - 194 للجمهورية الجزائرية الأربعاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.