قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة 3
تدفع غرف التجارة والصناعة حاصل حصص الاشتراكات دفعة واحدة إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تقوم غرف التجارة والصناعة بتحويل مبلغ الحصص سنويا ، على أساس جدول الحصيلة الذي يصادق عليه محافظ الحسابات ويوضح فيه المبالغ التي تعود للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.