قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة 2
يخصص حاصل الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة بنسبة 30% إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.