قرار · ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.