قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 46 (الفقرة (14) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 والمادة 34 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخين في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات دفع حصص اشتراكات المنخرطين التي تحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.