قرار

قراران مؤرخان في 30 رجب و 3 شعبان عام 1386 الموافق 14 و 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1712

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.