قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). 1810
المادة 7
يبلغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة، -- ولاة (مجموع التراب الوطني)
- مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر،
- مدير المناجم والجيولوجيا.