المادة 5
يجب على طالب الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن يشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها.
الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنح تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.