قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). 1810
المادة 4
لا يجوز وضع المستودع الا على بعة . 50 مترا من أى مستودع أخر أو آية محطة ارسال للراديو اللا سلكي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : 2,5 = كك هو 더 الوزن الاقصى بالكيلو غرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.