قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن الترخيص لمخبر الاشغال العمومية للوسط بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). 1810
المادة 3
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 1.000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة.