قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن حل «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة». 1196
المادة الأولى
يتم حل الجمعية المعروفة تحت اسم «اللجنة المهنية المشتركة للسكن بالجزائر العاصمة، المعتمدة في 27 مايو سنة 1959