DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 64 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 12 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى "تاكورارت" في ولاية 13 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة "سيدي مجاهد " ، " مغنية"، "حمام بوغرارة"، "سيدي بودومة"، "بيدر 1 - II" و "ندرومة" في ولاية تلمسان. . 14

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999.

يوسف يوسفي

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية