قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 12 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث المكان المسمى "تاكورارت" في ولاية 13 يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الزيوليت والبرليت والمنغزيت والغسول والفلدسبات في الأماكن المسماة "سيدي مجاهد " ، " مغنية"، "حمام بوغرارة"، "سيدي بودومة"، "بيدر 1 - II" و "ندرومة" في ولاية تلمسان. . 14
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.