قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية 104

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.