قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية 104
المادة 3
وتفتح مباراة للفتيات اللائى لا تقل أعمارهن عن 17 عاما ، وتقبل في المباراة المرشحات الحائزات على الاقل على شهادة الدراسات الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم الخامس أو الرابع لليسيات والثانويات