قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز "جامع الجزائر" وتسييره

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.