قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الأعلى للمحاسبة . 460
المادة 3
يشارك بصفة استشارية في اشغال المجلس الاعلى للمحاسبة السادة :
على أو بوزار (احصائي)، طيب تيلوين (خبير محاسب) منصف بادسي (خبير محاسب) رشيد بايرى خبير) محاسب متمرن .