قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الأعلى للمحاسبة . 460
المادة 2
يعين الاعضاء الدائمون للمجلس الاعلى للمحاسبة المذكورون في المادة الاولى اعلاه لمدة عامين اعتبارا من تاريخ تنصيبهم .