المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 5 مايو سنة 1980 • محمد يعلى الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية عنابة دائرة القالة القالة تلغى :
الطارف الطارف تضاف :
الطارف - تلغى :
مستشفى الطارف المدنى نقابة سهول الطارف . - تضاف :
بنى عمار مستشفى الطارف المدني نقابة سهول الطارف . - نقابة تجفيف سهل - بو ثلجة . 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وزارة التجارة