قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالطارف قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة بالطارف .
للجمهورية الجزائرية 869
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الطارف.
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقران المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 5 مايو سنة 1980 • محمد يعلى الجدول الملحق البلديات الموجودة في الدائرة تعيين القباضة والمقر الاقليمية للقباضة المصالح المسيرة الاخرى ولاية عنابة دائرة القالة القالة تلغى :
الطارف الطارف تضاف :
الطارف - تلغى :
مستشفى الطارف المدنى نقابة سهول الطارف . - تضاف :
بنى عمار مستشفى الطارف المدني نقابة سهول الطارف . - نقابة تجفيف سهل - بو ثلجة . 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.