قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق
المادة 4
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 •
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.