قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق
المادة 2
يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الطارف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الطارف.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.