قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق
المادة الأولى
تحدث بالطارف قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة بالطارف .
للجمهورية الجزائرية 869
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدث بالطارف قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة بالطارف .
للجمهورية الجزائرية 869
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.