قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة
المادة 5
يكلف مدير الثقافة لولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يكلف مدير الثقافة لولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.