قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للبويرة لمدة شهرين
(2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.