المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم دفاعي يعود إلى الفترة العثمانية، ترجع تسميته نسبة إلى مؤسس مدينة البويرة ”حمزة بن الحسن العلوي“، صمّم على شكل نجمة ذات ثمانية رؤوس. ويتكون هذا المعلم الذي لعب دورًا هاما في تأمين العبور بين دار السلطان وبايلك الشرق، من فناء وخزان، ودار للبارود وفرن، وفتحات كبيرة وضيقة، وممرات خاصة بتنقل الجنود. استعملت في بنائه مواد كالحجارة والآجر والطوب والملاط والطين المحروق والمهروس، وكذا كمية من المواد العضوية.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية البويرة، دائرة البويرة، ولاية البويرة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– الشمال الشرقي : حي حملاوي رابح،
– الشمال الغربي : حي حملاوي رابح،
– الجنوب : طريق ”قاسي جيلالي“ ومقبرة ”ذراع البرج“،
– الجنوب الغربي : فائض الأراضي التابعة للبلدية،
– الشرق : طريق قاسي جيلالي وخزان الماء،
– الغرب : حي حملاوي رابح.
– حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي تقدر ب 3924 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، بلدية البويرة.
– هوية المالكين : مديرية الثقافة لولاية البويرة.
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.