قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل الذي يصل حقل ( جوا الغربي ) بمركز الخزن التابع ل ( تين فويي - تابنكورت » [] [ 1177
المادة 2
يؤذن للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال ) بنقل الوقود السائل الآتي من حقل ( جوا الغربي » والقسم والشرقي من حقل ( تين فويي - تابنكورت » فى هذا الانبوب المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ويوضع هذا النقل ضمن النظام المطبق في مساحة استغلال جوا الغربي ) ..