المادة الأولى
يصادق على المشروع الملحق باصل هذا القرار والخاص بمنشأة نقل الوقود السائل التي تصل حقل جوا الغربي » بمركز الخزن التابع لحقل ( تين فويي - تا بنكورت ( المقدم من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر « سوبيفال » .
ان هذا المشروع يتكون بصفة رئيسية :
من انبوب يبلغ قطره 8 (219) (مم) وطوله 4505 كلم تقريبا يصل حقلي ( جوا الغربي » و « تين قويي - تابنكورت ) مع ملتقى في النقطة الكيلومترية 24 لهذا الانبوب لوصل المجمع الآتي من القسم الشرقي لحقل « تين فويي تابنكورت » ، وبمحطة ضخ في حقل «جوا الغربي» .