قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد مناد حباك، مدير المص الح التقني ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.