قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 9
يوجه وزير التعليم الابتدائي والثانوى للمترشحين المعنيين شهادات الاثبات الخاصة بالقبول في الامتحان المتعلق بدراسات شهادة البروفي المهنية للمحاسب أو مقررات اعفائهم المذكورة في المادة 8 اعلاه .