قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 8
يعفى من امتحان القبول حاملو شهادة الكفاءة .
المهنية لمعاون محاسب او شهادة دبلوم معتبرة كمعادلة لها ، او شهادة النجاح في الامتحان النهائى للسنة الاولى من المستوى الرابع من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة .