قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 4
يجرى امتحان القبول كل عام خلال الفصل الرابع من السنة المدنية ويحدد تاريخ ومكان الاختبارات بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى .