قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 3
يرسل طلب التسجيل في امتحان القبول والمحرر على ورقة عادية ، الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى المكلفة بتنظيم الامتحان . ويجب ان تكون موقعة من المترشح ، كما يجب ان يرفق بها بطاقة فردية للحالة المدنية .