قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 24
تحدد بقرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، المؤسسة أو المؤسسات التي تكلف خصيصا بتحضير شهادة البروفي المهنية للمحاسب .