قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 22
يجرى التدريب طبقا لاحكام الأمر الذي ينظم مهنة الخبير المحاسب والمحاسب المرخصين يكلف معلم للتدريب خصيصا لادارة ومراقبة عمل كل متدرب وتوجيهه ، ويسلم لهذا الاخير كل ستة أشهر كشفا يحتوى على نشاطه .
وتسلم شهادة الاثبات لانتهاء التدريب من قبل لجنة مكونة من مدير مؤسسة التعليم وعضوى هيئة التعليم ومحاسب مرخص ومعلم التدريب ، بناء على مشاهدة اشغال المترشح وفي حالة عدم الكفاية ، يجوز للجنة ان تفرض تمديد التدريب لمدة لا يمكن ان تزيد على سنة واحدة .