قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 20
لا يقبل أحد ليقوم بالتدريب الخاص بالمحاسب | اذا لم يحصل على شهادة معلم التقنيات الحسابية .