قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 18
يصحح كل اختبار من ممتحنين وينقط من صفر الى 20 ويقرر النجاح النهائي بالنسبة للمترشحين الذين حصلوا على معدل مساو على الاقل 10 على 20 دون أي تنقيط يقل عن 7 .