قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 16
ان مواضيع الاختبارات الكتابية والاسئلة المطروحة في الاختبارات الشفهية، يجرى اختيارها من البرنامج المحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية .
ويعرض موضوع واحد عملى على المترشحين ، ويمكن ان يشتمل على عدة اسئلة مستقلة واذا اشتمل اختبار على سؤال نظري ، فيجوز للمترشح اختيار موضوعين