قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الديني ( استدراك ) 177
المادة 12
يحرر طلب التسجيل لشهادة معلم التقنيات الحسابية على ورقة عادية ، ويرسل الى وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
ويوقع المترشح على الطلب ، ويرفق به :
I البطاقة الفردية للحالة المدنية ، 2 شهادة اثبات النجاح في امتحان القبول بدراسات شهادة البروفي المهنية للمحاسب أو مقرر الاعفاء الصادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى .
كما يرفق طلب التسجيل لشهادة الاقتصاد والحقوق بشهادة اثبات النجاح في امتحان شهادة معلم التقنيات الحسابية .