قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية
المادة 4
تفقد الأوراق النقدية المعنية بإجراء السحب وغير المقدمة للتبديل، قوتها الإبرائية عند انقضاء فترة العشر (10) سنوات وتكتسب الخزينة العمومية قيمتها المقابلة.