قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية
المادة 2
يمكن حاملي هذه الأوراق النقدية تبديلها لدى البنوك دون تحديد للمبلغ وذلك إلى غاية التاريخ المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه.
المادّ ة 3 : تبقى الأوراق النقدية المسحوبة من التداول قابل ة للتبديل لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من التاريخ المحدد في المادّة الأولى أعلاه، وذلك حصرا لدى شبابيك بنك الج زائر، طبق ا للمادّة 5 من الأم ر رقم 03-11 المؤرّخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم.