المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى سحب الأوراق النقدية المذكورة أدناه، من التداول ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2014، وهي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 أبريل سنة 2014 م
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري من صنف »1981« المصدرة والتي وضعت قيد التداول يوم أوّل نوفمبر سنة 1981،
- الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار جزائري من صنف «2891»»المصدرة والتي وضعت قيد التداول يوم 8 يونيو سنة 1982،
- الأوراق النقدية بقيمة عشرين (20) دينارا جزائريا من صنف »1983« المصدرة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 83-68 المؤرّخ في 8 ين اير سنة 1983 والتي وضعت قيد التداول يوم 15 يناير سنة 1983 بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في 11 يناير سنة 1983،
- الأوراق النقدية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري من صنف »1983« المصدرة التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 83-69 المؤرّخ في 8 ين اير سنة 1983 والتي وضعت قيد التداول يوم 31 مارس سنة 1983 بموجب القرار ال وزاري المؤرّخ في 31 مارس سنة 1983،
- الأوراق النقدية بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية من صنف »1983« التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 84-20 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والتي وضعت قيد التداول يوم 10 مارس سنة 1984 بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في 10 مارس سنة .1984