قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المغير. 1691
المادة 3
يسري مفعول احكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.