قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المغير. 1691
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة المغير فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات : جامعة، سيدى عمران، تندلة المرارة، ويكون مقر هذا الفرع ببلدية جامعة .